الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 509
ينبغي زيادة على القواعد الدولية ان تتوفر في المحطات المشار اليها في القسمين الفرعين 2 و 3 الاحكام الخاصة للاستغلال والمتعلقة بالاجراء اللاسلكي الكهربائي والهاتف اللاسلكى المحددة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني .
ويجب ألا يقبل فيها تبادل المكالمات غير التي رخص بها ، ويمكن أن تسحب الرخص الممنوحة في حالة مخالفة احكام هذا الفصل .