أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 505
يمكن أن تركب تركيبا متتاليا على مختلف المراكب الجوية، الاجهزة المكونة لمحطة الارسال المتحركة، التي سلمت ينبغي على مستثمر أى مركب جوى أن يقبل مجانا ركوب هؤلاء الاعوان مدة الوقت الضروري للمراقبة .