الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 503
لا يمكن طبقا لاحكام نظام الاتصالات اللاسلكية أن تركب أية محطة للارسال ولا ان تستعمل على متن مركب جوي بدون رخصة .
وتسلم هذه الرخصة من قبل وزير البريد والمواصلات بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى وواسطته.
ويحدد نموذج الرخصة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير البريد والمواصلات ..