الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 500
ينبغي على رجال السفينة القائمين بالقيادة الذين يستطيعون تشغيل الاجهزة المستخدمة في الهاتف اللاسلكي ان يكونوا حائزين حسب القوانين الجارية، وفضلا عن الاجازات والرخص والتأهيلات المسلمة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى ، على احدى الشهادات التالية التي يسلمها وزير البريد والمواصلات وهي :
الشهادة المقتصرة على الهاتف اللاسلكي ،
- الشهادة العامة للهاتف اللاسلكي . 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الشهادة العامة لمشغل الاتصالات اللاسلكية للمصلحة المتحركة الصالحة للهاتف اللاسلكي