أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 49
كل شخص يرسل عمدا وبالطريقة اللاسلكية الكهربائية اشارات او استغاثات مزورة ومضللة يعاقب بالسحن لمدة تتراوح من شهرين الى سنة وغرامة تتراوح من 2.000 دج الى 20.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويمكن مصادرة الاجهزة التي يستعملها الجانح أو شركاؤه .