الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 495
لا يمكن أن تفتح المحطات المشار اليها في المادة 491 الا عقب مراقبة يمارسها اعوان الوزير المكلف بالطيران المدني، المؤهلون لممارسة مراقبة دائمة على هذه المحطات تتناول على وجه الخصوص الشروط التقنية والاستغلال • ويتعين على هيئات الرياضات الجوية أن تقبل الاعوان المراقبين المحددين أعلاه للقيام بأية زيارات أو تجارب تفقدية من أي نوع كان وذلك قبل التشغيل .
ويمكن لوزير البريد والمواصلات أيضا أن يوعز الى أعوانه بالقيام بزيارات تفقدية عندما تبدو له ضرورة ذلك .
يحصل رسم المراقبة القانونية لوزير البريد والمواصلات | وذلك عن كل محطة