أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 492
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدنى المميزات التقنية والتركيبية للادوات التي تتألف منها المحطات المشار اليها في المادة 491 ويبلغ الى وزير البريد والمواصلات المميزات التقنية لاجهزة الارسال التابعة للمحطات وتحدد شروط استغلال هذه المحطات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى .