الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 490
يمكن للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يأمر بتركيب استغلال محطات ارسال واستقبال على المراكب الجوية بغية القيام بتجارب أو اختبارات تقنية أو تتعلق بالاستغلال.
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ينبغي أن تهدف الاتصالات المسبقة بين الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير البريد والمواصلات الى تفادى الخلل بقدر الامكان خارج لفافات الترددات المسندة بالتخصيص الى المصالح الجوية (المصلحة المتحركة ومصلحة الملاحة اللاسلكية التي قد تنتج عن تشغيل هذه المحطات .
المقطع 2 محطات الطيران الثابتة لنوادي الطيران