أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 488
تطبق أحكام هذا القسم الفرعي على المحطات اللاسلكية الكهربائية التابعة للاصناف التالية :
- المحطات المركبة لحاجات الملاحة الجوية الاستغلال أو الاختبار) ،
2 - محطات طيران نوادي الطيران المحطات المركبة على متن المراكب الجوية .