أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 485
تكلف ادارات البريد والمواصلات للطيران المدنى والملاحة البحرية التجارية بتسليم شهادات الكفاءة المهنية لوظائف مشغل محطات المراكب الجوية والبحرية المنصوص عليها في نظام الاتصالات اللاسلكية الكهربائية وتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات الشروط التي تسلم فيها الشهادات .