أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 483
لا يمكن أن تعدل الشروط التقنية والخاصة | بالاستغلال للمحطات اللاسلكية الكهربائية ولا ان تبدل الادوات التي كانت موضوع مراقبة أولية الا بعد رخصة من ادارة البريد والمواصلات حسب المميزات المحددة في المواد من 95 الى 97 .