أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 474
وفي حالة العود يحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة 473 ، كما انه يمكن أن يبلغ هذا الحد الاقصى ضعف العقوبة .
ويعد عودا بالنسبة للوقائع المقررة في المواد من 469 الى 471 عندما يكون المخالف قد صدر ضده خلال السنتين الاخيرتين حكم نهائي بسبب مخالفة أحكام المواد المذكورة