أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 472
تراعى أحكام المواد من 468 الى 471 في حالة من يومين الى عشرة أيام كل من يمتنع عن تقديم الاوراق | ارتكاب المخالفة في المياه الاقليمية من طرف أي شخص الضرورية لتحرير المحاضر المقررة في المادة 80