الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 465
يمنع على المشترك في الهاتف أو الملتزم بالاتصالات اللاسلكية أو المستأجر لها :
I - ان يعدل أي شيء من تركيبه بدون رخصة من الادارة سواء أكانت الادارة هي التي قامت به أو أعتمدته 2 ان يشغل قبل الحصول على رخصة الادارة أو قبل مراجعة أعوانها، تركيبا للمواصلات السلكية واللاسلكية تم انجازه من قبل مركب معتمد
3 - أن يربط أى سلك بالتركيب الذي أسند اليه .
يترتب على عدم مراعاة هذه الاحكام تطبيق الرسوم الاضافية على المرتفق المعنى والمحددة بمرسوم غير أنه يجوز لادارة البريد والمواصلات بعد دراسة الاحوال ان تقبل رفع الرسوم التي تحددها في كل حالة خاصة .
وتكون هذه الرسوم الاضافية مستقلة عن اعادة دفع مبلغ الاتاوى المستوفاة لفائدة الدولة. ويوقع عند الاقتضاء على التزامات قانونية يؤجل تاريخ العمل بها الى التاريخ المفروض لتشغيل التركيب المعدل كما يمنع ايضا أن يعمد المشترك على نفقته الى التسوية المادية للتركيب، وعند العود تضاعف الرسوم الاضافية المذكورة ...
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475