أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 463
يتم تنفيذ أحكام المواد من 445 الى 450 ومن 451 الى 462 أعلاه بموجب عمل منسق بين وزارة الدفاع الوطني والبريد والمواصلات والاشغال العمومية والبناء والداخلية والاخبار والثقافة والصناعة والطاقة والفلاحة والاصلاح الزراعي والنقل تقوم لجنة تنسيق المواصلات باعداد طرق القيام بهذا العمل.