الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 462
تحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة تتخذ بعد استشارة لجنة تنسيق المواصلات واللجنة الفنية للكهرباء، قائمة مميزات المواد الكهربائية التي لا يمكن :
أ - استخدامها بدون رخصة مسبقة أو تعديلها أو تحويلها في منطقة للحماية أو للحراسة اللاسلكية الكهربائية .
ب استخدامها في سائر القطر وهي خارج مناطق - الارتفاقات .