أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 45
كل من يقيم تمديد مواصلات لاسلكية أو يستعملها بدون رخصة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح من 2.000 دج الى 50.000 دج .
يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يأمر بحجز التمديدات او وسائل المواصلات .