الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 45
خلافا لاحكام المادة 44 لا تخضع المراسلات ذات القسيمة الجوابية المرخص بها من ادارة البريد والمواصلات والتي ترسل دون تخليص للشخص المرخص له الا للرسم العادي للتخليص مع زيادة رسم اضافي ثابت وبالنسبة لمبلغ الرسوم الاضافية فلا بد من استيفاء حد ادنى من التحصيل عن كل | ترخيص صادر بهذا الشأن . 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ولا يسرى هذا الاستثناء الا عن الجوابات المرسلة تحت شكل بطاقات بريدية أو رسائل أول درجة من الوزن .
وان البطاقات والظروف المخصصة للجوابات ينبغي أن تكون مطابقة للنموذج المحدد من طرف ادارة البريد والمواصلات ويمكن أن توزع بواسطة مصلحة البريد .
وان ما أدرج منها في الجرائد والمحررات الدورية، يترتب عليه وفاء رسم اضافي عن كل بطاقة أو ظرف ويحسب بسعر تعريفة المطبوعات والعينات ينبغي على صاحب الترخيص عند استلامه أياه أن يوقع على التزام بوفاء قيمة التخليصات مع ما يزاد عليها اما من رسوم اضافية مطابقة واما عند الاقتضاء من رسوم الحد الادنى للتحصيل وان المبالغ الواجب تحصليها تقتطع الزاميا وتلقائيا من الحساب الجارى البريدى الخاص بالمرتفق