أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 459
لا تعطى الرخص المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بتوزيع الطاقة الا بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين في كل الحالات التي تقتضى فيها أحكام هذا القسم رخصة مسبقة للتشغيل .