أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 455
تحدد المناطق الخاضعة للارتفاقات حسب أحكام المادة 449 وفضلا عن ذلك وطبقا لاحكام المادة 64 ، يتعين على المالكين | والمرتفقين ان يسمحوا بالتقصيات الضرورية لاسيما اذا طلب منهم الاعوان تشغيل التركيبات والاجهزة التي يعتقدون بامكان وقوع خلل فيها.