الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 454
يمنع في منطقة الحماية اللاسلكية الكهربائية مالكو التمديدات الكهربائية أو المرتفقون بها من احداث أو اشاعة الخلل في سلم الموجات اللاسلكية الكهربائية التي يستقبلها المركز والذي يشكل بالنسبة لاجهزته درجة من الثقل تزيد على الاهمية الملائمة لاستغلال المركز .
وفضلا عن ذلك يمنع في منطقة الحراسة اللاسلكية الكهربائية استخدام أدوات كهربائية قد تخل بالاستقبالات اللاسلكية الكهربائية للمركز أو ادخال أية تعديلات على تلك الادوات بدون رخصة من الوزير الذي تستغل مصالحه المركز أو تراقبه