الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 453
لا ينبغى أن تزيد المسافة التي تفصل حدود مركز الاستقبال اللاسلكى الكهربائي ومحيط مناطق الارتفاقات على : 200 متر بالنسبة لمركز من الصنف 3 . 500 متر بالنسبة لمركز من الصنف 2 والمنطقة الحراسة 1500 متر بالنسبة لمنطقة الحماية ، 10000 متر بالنسبة لمركز من الصنف الاول والمنطقة الحراسة ، 30000 متر بالنسبة لمنطقة الحماية .
وتعرف حدود الاستقبال باعتبارها المحيط المضلع للحد الادنى من المساحة التي تشمل كافة التركيبات التقنية الموجودة أو المصممة. غير أنه اذا زادت المسافة بين نقطتين من هذا المحيط على : 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه
- 20000 متر بالنسبة لمركز من الصنف الاول ، 10000 متر بالنسبة لمركز من الصنف 2 . 100 متر بالنسبة لمركز من الصنف 3 .
وجب تجزئة مجموع التركيبات التقنية الى عدة أجزاء يتوفر في حدودها التعريف أعلاه ، وعندئذ تحدد مناطق | الارتفاقات ابتداء من حدود كل جزء من هذه الاجزاء ، ويمكن أن تكون مختلف المناطق المحددة على هذه الشاكلة موضوع مرسوم واحد للارتفاقات حتى ولو كانت لا تتقاطع فيما بينها.