أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 451
ترتب مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي التي تستغلها أو تراقبها مختلف الوزارات في ثلاثة أصناف حسب أهمية ونوع الخدمة التي تؤديها وحالتها الجغرافية.
ويتم تصنيف كل مركز بناء على رأى لجنة تنسيق المواصلات وذلك بموجب قرار صادر من الوزير الذي تستغل وزارته المركز أو تراقبه .