الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 447
لا يمكن أن يزيد عرض منطقة خاصة للتفريغ للجمهورية الجزائرية 473 يتخذ بناء على تقرير الوزير الذي تستثمر مصالحه المركز أو ومعدة لحماية اتصال لاسلكي كهربائي بين نقطتين ثابتتين | تراقبه والوزير المكلف بالعمران وبعد أخذ رأى لجنة تنسيق و محسوب عموديا بالنسبة للاسقاط الافقى لمسافة الموجات اللاسلكية الكهربائية ، على 50 مترا من جهتي الاسقاط المذكور .
وينبغي أن تكون البناءات والعواض الموجودة في منطقة التفريغ المحددة بهذه الفقرة على بعد 10 أمتار في أسفل الخط الذي يربط هوائيات الارسال والاستقبال بدون ان يقل مع ذلك تحديد الارتفاع المفروض على البناء عن 25 مترا .
لا يمكن أن يزيد عرض قطاع للتفريغ والمعد لحماية محطة لا سلكية استدلالية أو لا سلكية للملاحة على عرض القطاع الزاوي الذي سبرته المحطة مضافا اليه عند الاقتضاء هامش من الامن لدرجة زائدة لما بعد حدى هذا القطاع