أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 444
يكتتب في التعهدات الخاصة بايجار وصيانة الآلات ولوازم الاجهزة والتمديات لفترة يبلغ حدها الأدنى سنة واحدة باستثناء الادوات المقدمة وقتيا دون تعيين الحد الادنى من المدة