الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 442
يترتب على تغيير التمديدات الذي تقوم به ادارة البريد والمواصلات بطلب من المشتركين وكذلك التصليحات وتبديلات القطع الخاصة بهذه التمديدات التي تقوم بصيانتها وغير المسببة من التلف العادي للاجهزة ، اما دفع الرسوم الجزافية المحددة بمرسوم واما تسديد النفقات المصروفة بما في ذلك الزيادة الجزافية للمصاريف الملحقة