أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 441
يرخص للمشتركين في الشبكات التي تلحق غير المركزين المذكورين أعلاه أجور المكالمات الهاتفية فيها بعداد المشترك الطالب، واذا ما سمح بذلك تجهيز مركز الربط بتجهيز خطوطهم الهاتفية بعدادات تقدمها وتصونها ادارة البريد والمواصلات .