الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 433
ينبغي أن تكون الاجهزة والآلات والتركيبات الهاتفية التي يقدمها المشترك مقبولة من ادارة البريد والمواصلات ويجب أن تقوم ادارة البريد والمواصلات بوضعها وصيانتها تبعا لنوع وطاقة الجهاز المختار، أو يقوم بذلك مركب مقبول منها تتمثل الصيانة من قبل ادارة البريد والمواصلات فقط في التزويد بقطع الغيار والمولدات الكهربائية . غير أن الادارة تمنح مجانا المولدات الكهربائية الضرورية لتسيير أجهزة بسيطة ورئيسية واضافية شريطة ألا تستعمل هذه الاخيرة الا في المكالمات مع الشبكة العامة باستثناء كل مكالمة داخلية .