الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 432
ان الاجهزة والتمديدات البرقية التي يقدمها المرتفق تركب حتما من هذا الاخير وتصان كذلك على نفقته من قبل مركب مقبول من ادارة البريد والمواصلات .
وينبغي أن تكون من نوع مقبول من قبل ادارة البريد والمواصلات ومدموغة من قبلها قبل التشغيل .
ويمكن أن تخضع الى مراقبة دورية تقوم بها ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرتفق