أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 42
ان العمليات التالية لاصدارات الطوابع مع الرسم الاضافي تقيد ثانية في حساب للخزينة وممسوك من طرف العون المحاسب المركزى للبريد والمواصلات وتخضع للتنظيم المطبق على مادة مراقبة النفقات الملتزم بها .