الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 429
يمكن أن تقدم أجهزة وتمديدات المواصلات التي تخدم خطا للاشتراك أو اتصالا مخصصا أو خطا للصالح الخاص سواء من قبل ادارة البريد والمواصلات أو من قبل المرتفق غير ان الاجهزة المركبة في مراكز المواصلات وكذلك الاجهزة اللاسلكية الطابعة وأجهزة الارسال الآلى التي تخدم خط اشتراك تيليكسي تقدم من قبل ادارة البريد والمواصلات .
وكذلك الامر بالنسبة لتجهيزات التثقيب اللاصقة بالاجهزة اللاسلكية الطابعة لادارة البريد والمواصلات .
وتقدم الاجهزة اللاسلكية الهاتفية المشار اليها في المادة 320 حتما من قبل المشتركين .