أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة
المادة 426
تحتفظ إدارة البريد والمواصلات في الحالتين المشار اليهما في المادتين 424 و 425 بتفقد الاشغال التي ينفذها المرخص لهم وعند الاقتضاء تدخل عليها تعديلات ضرورية لحسن سير الخطوط ، اما النفقات التي تصرفها ادارة البريد والمواصلات فتكون على عاتق المرخص لهم .