الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة
المادة 425
عندما يوضع جزء من خطوط الصالح الخاص على مرتكزات ادارة البريد والمواصلات وجزء آخر على مرتكزات خاصة فانه يمكن الاذن للمرخص لهم بالقيام بالصيانة ورفع التعطيلات الواقعة على فروع الخطوط الموضوعة على مرتكزات خاصة. وفي هذه الحالة لا تستوفى أتاوة الصيانة الا على فروع الخطوط التي تتولى صيانتها ادارة البريد والمواصلات ...