أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة
المادة 424
يجوز للمرخص لهم ان يقوموا بناء على رخصة ادارة البريد والموصلات بالصيانة ورفع التعطيلات الواقعة على خطوط الصالح الخاص الموضوعة كلها على مرتكزات خاصة أو في شكل كابلات خاصة. وفي هذه الحالة لا تستوفى أتاوة الصيانة .