الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة
المادة 422
في حالة انشاء أو تحويل نقطة الربط ، لا يعمد في الحين الى اعادة النظر في اتاوى صيانة خطوط الاشتراك الرئيسى الا اذا نتج من هذا الانشاء أو هذا التحويل تخفيض في الاتاوى المذكورة عندما يحصل فيما بعد أحد التعديلات المقررة بالمواد من 333 الى 342 و 345 والخاصة بمنح امتياز الاشتراك، أو استعادة الاشتراك في الشروط المقررة في المادة 348 ، تطبق الاحكام الجديدة الجارية تطبيقا كاملا لاحتساب أتاوى الصيانة .
القسم الفرعى 3 الخطوط الغريبة عن الشبكة العامة للمواصلات