أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 418
ان الحزمة الممنوح امتيازها هي حزمة خطوط للمواصلات ذات سعة تعادل او تزيد على 7 أزواج من الناقلات المؤسسة للاحتياجات الخاصة بنفس المرخص له سواء بواسطة كابل أرضى أو سلك هوائي) ممدد خصيصا، أو بواسطة جزء من كابل ذي سعة كبيرة للشبكة العامة .