الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 416
يخضع انشاء جميع خطوط الصالح الخاص الى رخصة محلية أو خاصة ضرورية للمرور بالطرق العمومية أو الملكيات الخاصة. ويحصل على هذه الرخص بواسطة مصلحة المواصلات اللاسلكية المرخص لهم الذين رخص لهم بانشائها بأنفسهم يتحمل المرخص لهم فقط بالخطوط المنشأة من قبل مصلحة المواصلات اللاسلكية :
I - الاتاوى المستحقة للبلديات لاستعمال مجاريها ، 2 التعويضات التي يطالب بها الملاكون المعنيون للضرر الناتج عن اشغال انشاء الخطوط او صيانتها ،
3 - النفقات التي قد تترتب عن نقل الخطوط من جراء السياج والتصليح والتعلية . . . الخ مما يقوم به الملاكون بمقتضى المادة 55