الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 415
تخضع الخطوط البرقية والهاتفية وكذلك الخطوط المضغوطة وخطوط الاشارات الغريبة عن الشبكة العامة للمواصلات الى الاحكام المقررة بموجب احتكار المواصلات. وعليه حتى اذا كان انشاء هذه الخطوط مفروضا حتما من قبل السلطة العامة من اجل استغلال مؤسسة ما مهما كان الغرض الذي من أجله انشئت هذه الخطوط ونوعية المكالمات المتبادلة، فان هذا الانشاء يخضع الى رخصة مسبقة ومنصوص عليها في المادة 40 .
وينبغي بالاخص ان تؤدى خطوط الامن التي يتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تنشؤها وتصونها على نفقتها تطبيقا للتشريع الخاص بتوزيع الطاقة الكهربائية، الى اعداد مشروع يرفع الى موافقة ادارة البريد والمواصلات .
يدرس هذا المشروع خلال انعقاد ندوة تفتح في ظرف شهر ابتداء من يوم استلامه من قبل مصلحة البريد والمواصلات التي يشارك فيها ممثل عن مراقبة توزيع الطاقة الكهربائية وفيها تقرر كيفيات انشاء خطوط المواصلات المخصصة لضمان امن الاستغلال .
هذا النوع من الخطوط التي يطلق عليها خطوط «الامن»
هي ملك للدولة وعليه فانها تخضع الى احكام المواد من 52 الى 59 التي تحدد الشروط التي تنشأ بموجبها الخطوط التابعة لادارة البريد والمواصلات تبقى الرخصة التي تمنحها ادارة البريد والمواصلات صالحة طيلة مدة استغلال خطوط الطاقة، وهى تخضع الى اكتتاب الاستغلال تجاه ادارة البريد والمواصلات في تعهد يحتوى على منع تبادل مخابرات لاتمت الى الامن بصلة، وعلى دفع المبلغ السنوى لاتاوة الاستعمال وعند الاقتضاء اتاوة الصيانة | المستحقة على المرخص له .