الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 412
يمكن للمرتفقين الذين قدموا طلبا للاشتراك في الشبكة الهاتفية والقاطنين في بلدية او في فرع من بلدية تخلو من نقطة ربط وفي الحالات التي تحددها ادارة البريد والمواصلات على وجه الحصر أن يحصلوا على هذه النقطة قبل امضاء تعهدهم بالاشتراك وذلك مقابل ان يدفعوا جميعا حصة المساهمة الخاصة ببناء خط هاتفى يمتد من مقر البلدية او فرع البلدية الى نقطة الربط التي يتبعها مقر البلدية المذكور او فرعها