الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 411
يطلق على النقطة التي تستخدم اساسا في احتساب حصص المساهمة نقطة الربط .
كل نقطة ربط تطابق منطقة عادية للربط، ويربط داخلها وجوبا كل جهاز بالموزع الذي يؤمن الاتصال في المنطقة الا في حالة صدور قرار مخالف من ادارة البريد والمواصلات.
وتحدد نقط الربط والمناطق المطابقة من قبل ادارة البريد والمواصلات