أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — احتكار المواصلات
المادة 40
ان وضع وصلات الاتصالات السلكية واللاسلكيه | المشتغلة خارج شبكة الدولة خاضع للرخصة المسبقة المنصوص | عليها أعلاه ولو كانت السلطة العمومية تفرضه فرضا من أجل استغلال مؤسسة ما، مهما كان الهدف الذي تأسست من اجله هذه الوصلات او نوعية المكالمات المتبادلة .