الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 40
تعد طبعات آلات التخليص المستخدمة بموجب ترخيص من ادارة البريد والمواصلات صحيحة لتخليص ارساليات بريد الرسائل ويرخص لادارة البريد والمواصلات بمنح الأفراد تخفيضا لا يمكن أن يتجاوز 1 بالمائة من قيمة التخليصات البريدية المتممة بواسطة آلات التخليص أو الطوابع المدموغة مسبقا وتحدد الشروط التي يمكن بموجبها منح هذا التخفيض بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات .