الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 408
ينبغى على صاحب جهاز للاشتراك، أو خط للصالح الخاص او اتصال مخصص ان يسمح لاعوان ادارة البريد والموصلات المكلفين بمصلحة المواصلات والذين التي حددتها ادارة البريد والمواصلات عندما تكون المسافة المسلوكة أطول من المسافة المباشرة فانه ينبغي مراعاة لفائدة المصلحة، أن تحسب حصص المساهمة التي سيتحملها المشتركون بناء على التخطيط المباشر بالطرق المعدة سالكة والتي كان يمكن اعتمادها. 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وعلى النقيض من ذلك، عندما تنشأ الخطوط أو فروع - الخطوط بطلب صريح من المرتفقين، حسب مسافة او في الشروط غير التي حددتها ادارة البريد والمواصلات، فان انشاء هذه الخطوط او فروع هذه الخطوط يكون على نفقتهم.
القسم الفرعى 3 خطوط المواصلات الغريبة عن شبكة الدولة والمعروفة بخطوط الصالح الخاص»