أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 406
لا يمكن لمالك محل مهما كان نوعه، ورغما عن كل اتفاقية مخالفة حتى ولو كانت مبرمة سابقا ان يعارض في تركيب اجهزة هاتفية او برقية على نفقة متأجر او ساكن المحل والخطوط النهائية للاتصالات المخصصة