أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 404
عندما يدعى القضاء الادارى الى ضبط التعويض المشار اليه في المادة 57 فانه يأمر بالخبرة ويقوم بهذه الخبرة خبير واحد يعين مباشرة من قبل القضاء والا فباتفاق الاطراف في الاجل المحدد لهم .
لا يجوز ان يكون الخبير المعين مباشرة احد اعوان ادارة البريد والمواصلات