أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 403
لا يمكن انشاء خطوط المواصلات غير المتصلة بالصالح العام في المجارى التابعة للبلديات الا بعد أخذ رأى المجالس الشعبية ومقابل الاتاوة التي قد تفرضها هذه المجالس ويحدد سعر هذه الاتاوة بمرسوم .