الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 39
ببناء وصيانة واستثمار خطوط المواصلات أو أية واسطة من الاتصالات الضرورية لربط مصالحهم بهذه المحطات أو من أجل ضمان ارسال أو استقبال الاشارات عن بعد .
تعفى وزارتا الدفاع الوطنى والداخلية من كافة الاتباوى ازاء ادارة البريد والمواصلات عندما تستعملان التركيبات أعلاه للاتصالات اللاسلكية الرسمية . 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وعلى النقيض من ذلك تجبى لادارة البريد والمواصلات اتاوة على :
الاتصالات اللاسلكية غير الرسمية ، الاتصالات اللاسلكية الرسمية عندما تستخدم خطوط - المواصلات التابعة، بعضها أو كلها، لهذه الادارة أو الموصولة على الاقل في أحد اطرافها من قبل مستخدميها.