أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 39
ان نفقات صنع الاوراق ذات القيم الائتمانية البريدية من بكرات وبطاقات وظروف ... الخ) ونفقات الدمغ لحساب الافراد وكذلك نفقات البحث في وثائق المصلحة تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات .