الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 399
يودع من قبل ادارة البريد والمواصلات تخطيط مشروع خط المواصلات التي توضح فيه الملكيات الخاصة التي ستوضع فيها الدعائم والقنوات، بمقر البلدية التي تقع فيها هذه الملكيات، وذلك طيلة مدة 30 يوما وقبل | القيام بأي تنفيذ .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 ويسرى أجل الثلاثين يوما هذا ، ابتداء من تاريخ الانذار الذى يوجه الى الاطراف المعنيين لاخذ العلم بالتخطيط المودع بمقر البلدية .
يعلق هذا الانذار بمقر البلدية .
يثبتون صفتهم بالدخول في اوقات ملائمة الى المحلات التي | ركب فيها الخط والجهاز القسم الفرعي 2 خطوط المواصلات الموصولة بالشبكة العامة