الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الرابع — الاحكام الجزائية
المادة 396
تمنح ممارسة الدعاية فى المنازل بقصد نشر جميع الوثائق من غير الدليل السنوى الرسمى الذى تطبعه ادارة البريد والمواصلات، سواء كانت الوثائق تتعلق بمؤلفات معدة للبيع او التوزيع المجاني :
I نسخ الدليل السنوى الرسمى الاصلية أو نسخه أو مستخرجاته التالية :
الدليل السنوى الرسمى للمشتركين بالهاتف .
- الدليل السنوى الرسمى للعناوين البرقية المسجلة .
الدليل السنوى الرسمي للمشتركين بمصلحة التيليكس وعلى وجه الخصوص، ما هو بشكل اعلان مقتطع او منقول والمحصل عليه بأية واسطة للتسجيل او التضخيم واعلانات الدعاية او العناوين وبصفة عامة كل بيان يدخل في تكوين نسخ الدليل السنوى المشار اليها أعلاه وملاحقها .
2 - الصيغ التي تضاهى او تقلد المطبوعات وقائمات الارسال والاوراق المعنونة مما تستعمله ادارة البريد والمواصلات في الدليل السنوى الرسمى لجمع الاكتتابات الاشهارية التي تدرج في الدليل السنوى الرسمى المذكور.
وكل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة تتراوح من 50 دج إلى 100 دج عن كل تسجيل وتضخيم واعلان دعائى او عنوان او بيان او مطبوعات مستعملة او مقلدة .
كما يمنع ايضا نشر كافة الوثائق بدون رخصة من ادارة البريد والمواصلات سواء ما يتعلق منها بالمؤلفات المخصصة | للبيع أو للتوزيع المجاني والتي تحتوى على قوائم المشتركين في الهاتف والعناوين البرقية المسجلة او في مصلحة التيليكس.
ويمكن ان تشفع الرخصة من قبل ادارة البريد والمواصلات بشروط تر مي خصوصا الى اتخاذ التدابير لتفادي الشبه في التقديم بين الوثائق الرسمية والنشرة المرخص بها .
وكل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة تتراوح من 50 دج إلى 100 دج عن النسخة الموضوعة للتداول .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-256 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل الفقرة الثانية من المادة 396 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما لآتي